محامون يطالبون بتفعيل مواد القانون اليمني للآثار
صوت الأمل – فاطمة رشاد
تعد النصوص ومواد القانون اليمني للآثار منظمة لعدة عمليات لأجل الحفاظ على الآثار والتراث اليمني ويسهل عملية التنقيب عن المعالم الأثرية التي تمثل واجهة اليمن وتعبر عن الحياة الوجودية لهذا الشعب الذي عُرف بالحضارة عبر العصور.
لهذا تم صدور أول قانون يمني في عام 1975م وقد شمل على عدة مواد قانونية للحفاظ على الآثار اليمنية المتمثلة بالمواقع الأثرية والمخطوطات والمتاحف وكذلك كل ما له صلة بالتراث اليمني، بيد أنَّ في عام 1994م تم صدور قانون الآثار الذي تم تعديله هو الآخر في عام 1997م بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه، وموافقة مجلس النواب بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وكان هذا التعديل يمثل الحلقة الواصلة بين عملية التنظيم وبين الدولة والأفراد للحفاظ على الإرث الحضاري من معالم وتحف أثرية يتم استخراجها بكل الوسائل المتعارف عليها لدى هيئة التنقيب والبحوث الأثرية.
قوانين منصوصة
تقول (المحامية شروق عبد الباسط) حول قانون الآثار المعدل لعام 1997م: “إنَّ الدولة عمدت إلى وضع أسس وضوابط كذلك في عملية المتاجرة في التحف الأثرية عبر تجار آثار يلتزمون بما جاء به القانون؛ لهذا فقد وجدت نقاط ضعف وقوة سببها القانون، ونفذ بعض منها العاملين في حماية الآثار”.
وتضيف عبدالباسط: “ورغم الضرر الذي لحق بالمعالم الأثرية إلا أنَّ أصواتاً ظهرت من قبل المهتمين والناشطين الحقوقيين في هذا الجانب لكي يتم تفعيل القانون لأنَّ هناك من لاحظ خروقات له لم تردع من يقومون بتهريب القطع الأثرية، والعابثين بها ولا يتم محاسبتهم وفق ما جاءت به نصوص القانون اليمني للآثار”.
القانون المعدل ونقاط القوة والضعف
تقول (المحامية خديجة القباطي)، عن قانون الآثار المعدل لسنة 1997م: «إنَّ المواد التي تم تعديلها هي: 2، 3، 4، 8، 9، 11، 13، 15، 16، 17، 18، 21، 25، 27، 29، 32، 37، 39، 40، 43، 44. ننتظر إلى اليوم تفعيله خاصة أنَّنا في وضع صراع نجد هناك خروقات سببت تدمير المعالم الآثرية وكذلك عملية السطو الممنهجة التي تطالها من قبل تجار الآثار أو من عامة الناس”.
وتواصل القباطي حديثها: “على الدولة التجديد لبعض المواد في القانون، ولا بد أن تحرص على التفعيل الحقيقي لمواد القوانين السابقة التي لم تفعل بشكل حقيقي وجاد إلى اليوم، حيث نجد أنفسنا نحن الحقوقيين أمام تحدٍ في قبول قضايا من الناشطين الحقوقيين الذين يلجؤون إلينا للمرافعات والدافع لحماية المعالم الأثرية”.
مضيفة: “كما حصل قبل فترة عندما تعرض مبنى المجلس التشريعي في محافظة عدن، الذي يعد معلماً أثرياً يجب المحافظة عليه، وكذلك صهاريج الطويلة من العبث به منذ سنوات، من خلال البناء العشوائي على بعض المصبات المائية. وكذلك عندما تم البسط على أحد المعابد الأثرية في عدن وتمت عدة وقفات احتجاجية على ذلك البسط، لكن الأحداث التي حصلت في اليمن منذ عام 2015م دمرت كثيراً من المعالم الأثرية ليس في عدن فقط، بل وفي عموم محافظات اليمن”.
وتؤيدها في الرأي زميلتها القانونية (ألطاف وهيب) التي أوضحت قائلة: «هناك نقاط قوة في القانون اليمني للآثار يجب الأخذ بها والالتزام بها، لكننا نواجه تساهلاً من قبل السلطات في الأخذ بكل مادة جاء بها القانون. ومن أهم تلك المواد هي المادة رقم 40 والتي نصت على «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز الـ 150,000ريال يمني أو بالعقوبات التي تأتي تحت حيازة أي أثر منقول بالمخالفة لأحكام القانون حيث يخالف شروط الترخيص له في الحفر الأثري أو نقل بغير إذن كتابي صدر من قبل الهيئة المملوكة للدولة أو نزعه من مكانه»”.
وتواصل ألطاف حديثها بأنَّ هناك بعض الاقتراحات لمستقبل الناشطين الحقوقيين في قضايا حماية المعالم الأثرية، منها صياغة قانون جديد ينظم مرة أخرى عملية التنقيب والحيازة للآثار لا سيما أنَّ هناك مواطنين في بعض المناطق التي تكثر فيها الآثار يجب إلزامهم بتسليم ما يجدونه إلى الجهات المختصة بهذا الأمر لأننا نجد الكثير من العابثين الذين دخلوا سوق المتاجرة بطرق غير مشروعة للآثار اليمنية التي أصبحت تُهَرَّبُ إلى الخارج دون ردع المتسببين في ذلك؛ لهذا نطالب بوضع بعض من المواد وإضافتها إلى مواد القوانين التي عدلت لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب لما يحصل في الوقت الراهن حول عمليات السطو والهدم والاتجار والتنقيب عن الآثار في اليمن.
عقوبات رادعة، لكنها لا تنفذ
من خلال النقاط التي تناولها القانون اليمني للآثار والتي نصت عليه مادة 37 باب العقوبات التي يطالب بها كثير من العاملين في مجال الآثار والسياح وكذلك الناشطين الحقوقيين.
تقول إحدى العاملات في مكتب السياحة –فضلت عدم ذكر اسمها-: “نريد تفعيل المادة المعدلة من القانون التي نصت على المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن قيمة الأثر المهرب حسب تقدير الهيئة، على ألا تقل الغرامة عن مائة ألف ريال. إضافة إلى مصادرة الأثر، يجب حل الجريمة وكذلك الأشياء المستخدمة يجب استرجاعها. وإضافة إلى نص مادة 39التي أوضحت كيفية إتمام العقوبة لكل من يهدم أو يقوم بإتلاف أو تزوير أي أثر منقول أو ثابت أو شوَّه وطمس معلمه وفصل جزء منه أو أخفى متعمدًا أو اشترك في هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات”.
وتواصل حديثها قائلة: “لا تطبق العقوبات في أغلب الحالات رغم سعي وزارة السياحة إلى تطبيق كل النصوص التي جاء بها قانون الآثار؛ فقد حصلت في الآونة الأخيرة أحداث تدل على العبث المتعمد من قبل المتقدمين وباسطي الأراضي بأخذ أجزاء من أماكن وجود الآثار كما حصل في صهاريج الطويلة في محافظة عدن، إذ تم البسط على أجزاء منها بشكل واضح؛ ولأنه لا يوجد محاكم مفعلة في ظل الصراع نجد أنفسنا أمام هدر وخروقات للقانون اليمني الذي لا بد من تعديل وصياغة لنصوص جديدة فيه تحمي المعالم الأثرية التي تسبب الصراع في ضرر كبير لها من إهمالها وسرقتها فقد نشط سوق تهريب الآثار إلى الخارج بشكل ملحوظ رغم أنَّ هناك نصوصاً تحدد كيفية عملية بيع الآثار والقطع ولا يمكن بيع ومتاجرة أي قطعة إلا إذا وجدت قطعة مشابهة لها من حيث المواد والشكل لكننا نقف أمام مشكلة كبيرة بسبب المتاجرة غير المشروعة من قبل تاجر الآثار”.
استطلاع لـ YIC: 75 % من الآثار اليمنية لا تتمتع بالحماية الكافية
صوت الأمل كشفت نتائج استطلاع إلكتروني أجراه يمن انفورميشن سنتر بداية شهر مايو 2022م حول (ا…