اتفاقيات دولية توضح مفاهيم ومصطلحات عمالة الأطفال
صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ
الكثير من أطفال العالم -خاصة- في الدول التي تشهد صراعات وكوارث، وفي المجتمعات الهشة والضعيفة، يتعرضون لجملة من المعاناة والمتاعب، ويعانون الحرمان وتهميش الحقوق، ويحتاجون للحماية والدفاع عنهم، ومن هذا المنطلق جاءت العديد من الاتفاقيات والقوانين؛ لتحمي الأطفال وتضمن حقوقهم في التعليم والصحة والتغذية والعيش بكرامة، بل ركزت على جميع قضايا الأطفال واحتياجاتهم وإتاحة فرص الحياة لهم.
الطفل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
تعد اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، من الاتفاقيات الدولية التي شملت كل قضايا الأطفال وكافة حقوقهم، وركزت على دور الحكومات في الدول ومسؤولياتها اتجاه الأطفال، وتضمنت الاتفاقية جملة من الحقوق الخاصة بالطفل ووجب العمل عليها.
وقد عرَّفت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة الطفل بأنَّه: “أي شخص يقل عمره عن 18 سنة، وتضمنت الاتفاقية العديد من المواد منها عدم التمييز، الحياة والبقاء والنمو، والاسم والجنسية، والهوية، والحماية من الاختطاف، احترام آراء الأطفال وحرية الفكر والدين، وحرية الانضمام إلى جماعة، وحماية الخصوصية، الحصول على المعلومات، ومسؤولية الوالدين، والحماية من العنف، والصحة والماء والغذاء والبيئة، الطعام والملبس والمأوى الآمن، والوصول إلى التعليم وأهداف التعليم، الراحة واللعب والثقافة والفنون، والحماية من العمل المؤذي، والحماية من الاعتداء الجنسي، منع بيع الأطفال أو الاتجار بهم، وحماية الأطفال من الاستغلال، والحماية أثناء الصراع، وحماية الأطفال في أماكن الاحتجاز (في حال الأطفال المخالفين للقانون)، والتعافي والاندماج في المجتمع، تطبيق القانون الأنسب للأطفال وغيرها من المواد التي تضمنتها الاتفاقية».
وتعرِّف اتفاقية حقوق الطفل حسب موقع الأمم المتحدة «يونيسف»، بأنَّها: معاهدة دولية تقر بحقوق الإنسان للطفل، وتعرّفه بأنَّه أي شخص دون سن الثامنة عشرة، وتقر الاتفاقية وبموجب القانون الدولي أنَّه يجب على الدول الأطراف أن تضمن لجميع الأطفال -ودون أي شكل من أشكال التمييز- الاستفادة من إجراءات خاصة لحمايتهم ومساعدتهم؛ والحصول على الخدمات في جانب التعليم والرعاية الصحية، وأنَّه بوسعهم تطوير شخصياتهم وقدراتهم ومواهبهم إلى أقصى إمكاناتهم، وأن ينشؤوا في بيئة تسودها السعادة والحب والفهم، وأن يدركوا حقوقهم ويشاركوا في إعمالها بطريقة ميسّرة وفاعلة.
الطفل في القانون اليمني
تضمَّن الدستور اليمني القانون رقم (45) وهو قانون حقوق الطفل والذي صدر بتاريخ 19 نوفمبر2002م، يحتوي القانون على اثني عشر باباً ومائة وإحدى وسبعين مادة، يضمن هذا القانون كافة الحقوق للطفل ويكفل حمايته، وقد كفل للطفل حقه في الرعاية الصحية والغذاء والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والتأهيل والتثقيف، وحمايته في الظروف الصعبة، وحمايته من جميع أنواع الاستغلال، وحقه في الرضاعة، وحقه في الحضانة والكفالة والنفقة، وتضمَّن القانون الرعاية وتأهيل الطفل المعاق والأحداث.
حيث يحتوي الباب الثامن من قانون حقوق الطفل على سبع مواد تكفل للطفل العامل الرعاية والحماية، حيث تنص المادة (133) من القانون على أنَّ الطفل العامل هو من بلغ عمره أربع عشرة سنة، ويحظر عمل من هم دون ذلك السن، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشرة.
وتنص المادة (134): “على صاحب العمل الذي يشغل أطفالاً لديه إبرام عقود عمل معهم وفقاً لنماذج عقود العمل المعدة من قبل الوزارة”، ومادة (135): “يلزم صاحب العمل في حالة إصابة الطفل الذي يعمل لديه بدفع أجوره كاملة، وتكاليف ونفقات علاجه، فضلاً عن التعويض اللازم وفقاً للقوانين النافذة أياً كان سبب الإصابة».
وفي المادة (136): “يجب إجراء الكشف الطبي على الأطفال قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من مدى ملاءمة لياقتهم البدنية والصحية للعمل الذي سيلتحقون به، وإعـادة الكشف بشكل دوري في مدة أقصاها سنة، ولمفتش العمل أن يطلب إعادة الكشف الطبي قبل مرور الفترة المحددة، إذا تبين أنَّ ظروف العمل أو لياقة الطفل العامل تقتضي ذلك، ولا يتحمل الطفل العامل أي نفقات مالية مقابل الكشف الطبي الذي يجرى عليه” .
أما المادة (137): “لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومية للطفل العامل عن ست ساعات تتخللها فترة أو أكثر للراحة بحيث لا يعمل الطفل أربع ساعات متتالية دون راحة، ولا يجوز أن تقل مدة الراحة عن ساعة واحدة ولا يبقى في مكان العمل فترة تزيد عن سبع ساعات، ولا يجوز أن يشغل الطفل ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل ليلاً فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً” .
وبحسب المادة (138): “للطفل العامل الحق في الحصول على راحة أسبوعية إلزامية مدفوعة الأجر مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة على الأقل، كما يستحق الطفل إجـازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن المدة المستحقة لغيره من العاملين».
وفي المادة (139): «على صاحب العمل الذي يستخدم أطفالاً عاملين أن يضع سجلاً بالأطفال العاملين وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية، يبين فيه اسم الطفل العامل وعمـره، وولي أمره، وتاريخ مباشرة العمل ومحل إقامته وأي بيانات أخرى تعتمدها الوزارة”، المادة (140): “يُستثنى من أحكام هذا الفصل الأطفال العاملون الذين يعملون في أعمال عائلاتهم تحت إشراف رب الأسرة، وعلى أن يتم العمل في هذه الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة”.
29% يرون أن الحل لظاهرة عمالة الأطفال هي فرض عقوبات على أهاليهم ومستأجريهم للعمل
صوت الأمل – يُمنى أحمد أجرت صحيفة “صوت الأمل”، في النصف الأول من شهر أغسطس للع…