حماية الملكية الفكرية.. طريق النهوض بالاختراعات في اليمن
صوت الأمل – حنين الوحش
“إن مدى تطور البلدان، يُقاس بمدى التزامها بقواعد وقوانيين حقوق الملكية الفكرية، وسن القوانين والتشريعات التي تعطي مؤشراً على احترامها لتلك الحقوق وحمايتها، وبالتالي تساعد على تقدم البلد وانتعاشها اقتصاديًا»، هذا ما يُجمع عليه مخترعي اليمن. وفي هذا الإطار، هناك بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تُقنن لحماية الحقوق خصصت مواد لحماية المخترعين وإعاقة كل ما يجهض الحقوق الفكرية وبراءة الاختراع الخاصة بهم.
آراء المخترعين في إنصاف القانون لقضاياهم
في حين أنَّ القانون يوضح ويؤكد على قوانين الحماية والجزاء للحقوق الفكرية والمخترعين، يقول المهندس المعماري أحمد فضل وهو أحد المخترعين: “إنَّ هناك تخوفاً من الداعمين والجهات من حيث سرقة الأفكار والاختراعات ونسبها لهم والقانون اليمني ينص بشكل حازم وواضح، لكن لا تُفعل قوانين الجزاء لديه ولا يحمي الحقوق الفكرية”.
وأيده القول أحمد عفيف (مخترع في المجال التقني)، بقوله: “القانون اليمني لم يتخذ إجراءات صارمة أنا وبعض المخترعين نجهل عن القانون الكثير الذي يحمي أعمالنا من السرقة لهذا نجد أنَّ أغلب أعمالنا تذهب أدراج الرياح بسبب جهلهم بالقوانين الموضوعة”.
قوانين محلية تضمن الملكية الفكرية وبراءة الاختراع
ومن أهم نصوص ومواد قانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة اليمنية مادة (1) الذي يتحدث القانون فيها عن براءة الاختراع ونماذج المنفعة. وجاءت المادة رقم (3) تهدف إلى تشجيع الابتكارات والاختراعات في الجمهورية وتطوير البحوث التقنية العلمية ورفع معدلات التجارة والاستثمارات المحلية والأجنبية ونقل التقنية إلى الجمهورية للنهوض بالنشاط الصناعي وتطوير الاقتصاد.
أكدت المادة رقم (4) على وجوب أن يكون الاختراع قابلاً لمنح براءة اختراع بموجب أحكام هذا القانون إذا كان الاختراع جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية، وقابلاً للتطبيق الصناعي. ويمكن أن يكون الاختراع متعلقاً بمنتج أو عملية صناعية.
كما لخصت المادة رقم (5) ضرورة أن يكون الاختراع جديداً إذا لم يكن مسبوقاً بتقنية فنية، ويقصد بالتقنية السابقة لأغراض هذا القانون في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب أو الشفوي أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة من الوسائل التي يتحقق بواسطتها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب منح براءة الاختراع أو طلب الأسبقية وضرورة أن يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إضافة إلى أن يكون الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي، بما في ذلك الحرف اليدوية، وصيد الأسماك والخدمات .
وعليها جاءت نصوص قانونية صارمة تحظر إعطاء براءة اختراع للبعض ففي نص المادة رقم (6) الذي أوضح أنَّ براءة الاختراع لا تُمنح للاختراع الذي يكون استخدامه مخالفاً للشريعة الإسلامية، أو مخلاً بالنظام أو الآداب العامة، أو يمس بأمن الجمهورية، أو يضر بالبيئة أو بحياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وللاكتشافات والنظريات والأساليب الحسابية، ولوائح وأنظمة وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو أداء الألعاب ولطرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان وللعمليات المستخدمة لإنتاج النبات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة كما تحظر عن الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والدم والهرمونات والجينات .
وبينت المادة رقم (7) أنَّ براءة الاختراع حقاً خاصاً للمخترع الذي صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما يجوز التنازل عن هذا الحق للغير وأوضحت أنَّ الاختراع إذا كان نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في براءة الاختراع لهم جميعاً بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، ولا يعد مشتركًا في الاختراع من اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع فقط وكذلك إذا توصل أكثر من شخص بشكل مستقل إلى ذات الاختراع، فإنَّ براءة الاختراع تمنح لمن سبق في تقديم طلب إيداع الاختراع إلى الإدارة المختصة.
وفي حق المؤسسات الحكومية والخاصة في نسب براءة الاختراع لها نصت المادة (8) أن تكون براءة الاختراع التي يتوصل إليها العامل من حق صاحب العمل إذا كان الاختراع ناتجًا عن تنفيذ عقد العمل أو التزام مستقل مضمونه التوصل إلى ذلك الاختراع، أو إذا أثبت صاحب العمل أنَّ العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلاَّ نتيجة استخدامه الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له صاحب العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك ولا يخل الحكم المنصوص بحق العامل في الحصول على مكافأة مالية يتفق عليها الطرفان أو تقدرها المحكمة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية للاختراع ويعد الطلب الذي يقدم من العامل للحصول على براءة اختراع خلال السنة التالية لتركه العمل كأنه قدم خلال فترة عمله لدى صاحب العمل .
قوانين وإنصاف دولية
في نطاق القوانين الدولية التي تحمي الاختراعات وحقوق المخترعين يقول المحامي عدنان مدهش: “تطرقت بعض تشريعات الدول العربية لمسألة القانون الواجب التطبيق على الأموال المعنويّة فلقد حددت المادة (57) من القانون الكويتي رقم (٥) لسنة 1960م بشأن تنظيم العلاقات القانونيّة ذات العنصر المعنوي «يسري على الملكية الأدبية قانون بلد النشر الأول أو قانون بلد الإخراج الأول» وحددت ذات المادة من القانون بأن يسري على براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية – الاسم التجاري- قانون موقعها”.
مضيفاً: “ويعد موقع براءة الاختراع البلد الذي منحها وموقع الرسوم والنماذج الصناعية لقانون البلد الذي أودع أو سجل فيها ومن الحقوق المادية ما نصت عليه المادة (٢٩) من القانون اليمني في فقرتها الأولى (يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقيات بحق استشاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأي طريقة أو شكل كان) كذلك تقرر الاتفاقية للمؤلف أو المخترع بنشر مصنفه بنفسه مباشرة إلى الكافة وهو ما يطلق عليه بحق الأداء العلني في الحكم الوارد في المادة(١١) من الاتفاقية في فقرتها الأولى على أن يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والموسيقية وما إلى ذلك بحق استشاري في التصريح بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق أو بنقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل كما تقرر الاتفاقية حق الترجمة ويحق للمؤلف أو المخترع أن يتولى بنفسه ترجمة مصنفه كما له أن يعهد لغيره وتقرر الاتفاقية امتداد حق المؤلف أو المبتكر وحمياته طيلة حياته وخمسين عاماً بعد مماته”.
موضحًا، بأنَّ المادة (١٩) من هذه الاتفاقية تذكر بأنَّ حق المخترع يخضع لقانون الدولة التي تم فيها منح براءة اختراعه وهو ما يتماشى مع الرأي الراجح في فقه القانون الدولي الخاص وأساس هذا النظر أنَّ البراءة هي التي تنشئ حق المخترع على اختراعه وبالتالي تقرر له الحماية القانونية فهي بذلك مصدر الحق وبذلك فإنَّ قانون الدولة التي منحت هذه البراءة هي الأجدر بالتطبيق.
كما أوضح رجل القانون القاضي سليمان غالب أنَّ هناك اتفاقيات دولية بخصوص الملكية الصناعية والاختراع؛ ففي القانون رقم (27) لسنة 2006م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في صيغتها المعدلة والمنقحة في عام 1979م مضيفاً أنَّه كان هناك تحفظ من اليمن على أنَّ أحكام الفقرة (1) من المادة (28) من الاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية غير ملزمة لها.
الحقوق القانونية المكتسبة لمالك براءة الاختراع
وفي إطار الحقوق القانونية يرى مستشارون قانونيون أنَّ الغرض من حماية الملكية الفكرية يتمثل في أمرين هما مكافأة المبدعين بمنحهم احتكاراً محدوداً لاستخدام إبداعاتهم وضمان الاعتراف بهم بصفتهم مبدعين، وتشجيع الإبداع والابتكار بحيث يسهمان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع برمته.
ولذلك تخول حقوق الملكية الفكرية في المقام الأول عادة لفرادى المبدعين الذين يملكون مصنفهم أو فرادى الشركات التي تملك مصنفها، ويجوز بيع الحقوق أو تحويلها إلى شركات أو أفراد آخرين. وعندما ينصرم أجل حقوق الملكية الفكرية، تصبح الإبداعات “مشاعاً” فيجوز للغير استخدامها ونسخها وتوزيعها بحرية.
فقد نصت المادة رقم (17) على منع الغير من صنع المنتج (موضوع الاختراع) أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده دون الحصول على موافقته ومنع الغير من استعمال عملية الصنع أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده دون الحصول على موافقته، ورهن براءة الاختراع أو التنازل عنها للغير ومنح ترخيص تعاقدي للغير باستخدام الاختراع جزئياً أو كلياً، ولا يترتب على الترخيص حرمان مالك براءة الاختراع من استغلال الاختراع (موضوع الحماية)، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات قيد الترخيص وطريقة إشهاره .
وحول الحقوق التي يكتسبها مالك براءة الاختراع جاء أيضاً في المادة (18) يُستنفد حق مالك براءة الاختراع في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتج المحمي بموجب براءة اختراع، إلا إذا قام مالك براءة الاختراع بتسويق ذلك المنتج في أية دولة أو رخصَّ للغير بذلك.
وتنتهي براءة الاختراع والحقوق المترتبة عليها في بعض الحالات التي ذكرها نص المادة (19) وهي انقضاء مدة حماية الاختراع المقررة في المادة رقم (13) والتي تبدأ بتاريخ تقديم الطلب وتستمر حمايتها لمدة عشرين عاماً غير قابلة للتجديد، وعدم سداد الرسم السنوي لاستمرار الحماية للاختراع، وصدور حكم قضائي بات يقضي ببطلان تسجيل براءة الاختراع أو إلغائها.
قانون العقوبــــات الخاصة بحماية براءة الاختراع
وللعقوبات باب في هذا الجانب وهو الرادع الوحيد لعدم الالتزام بالقوانين التي فرضت فالمادة (36) أجزمت على وجود عقاب فنصت على أن يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون ريال كل من قلد بقصد الإتجار موضوع براءة أو نموذج منفعة أو تصميم دائرة متكاملة مسجلة ومحمية وفقاً لأحكام هذا القانون ومن باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الإتجار منتجات مقلدة لموضوع اختراع مع علمه بذلك، ومن وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفي هذا السياق وبحالة تكرار أي من المخالفات المشار إليها في هذه المادة تضاعف العقوبة وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء المقلدة محل المخالفة، والأدوات التي استخدمت في التقليد، وينشر الحكم الصادر بالإدانة وفقاً لما تراه المحكمة وفي المادة (37) يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وفي المادة رقم (38) يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (36 ، 37) من هذا القانون أن يرفع دعوى على مرتكبيها أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر .
ورغم هذه القوانين وصرامتها إلا أنها لا تنفذ وهناك تهاون كبير في تنفيذها لعدة أسباب منها ما عبر عنه المحامي عدنان مدهش بقوله: “بالرغم من وجود القوانين الخاصة بحق براءة الاختراع فإنَّ هذه القوانين لم تفعل بشكلها الصحيح على مستوى بلدنا الواعي مستوى الوطن العربي وإن وجدت بعض الابتكارات فإنَّها لم تكن بالشكل المطلوب لهذا لا بد أولاً من إنشاء جهة مختصة تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة في دعم وتوفير كل ما يحتاج له المبتكر وإخراج ما يبتكرونه إلى الواقع للاستفادة منه في جميع مجالات الحياة لخدمة العامة وهذا الوطن”.
ولـ (القاضي سليمان غالب)، وجهة نظر حيث يقول: “طالما أنَّ القانون غائب عن النخب الثقافية والقانونية فهو والعدم سواء فالقانون يجب أن يكون نشره بوسائل شتى تكون كفيلة في خلق وعي مجتمعي شامل حوله وحول آليات تفعيله والمساءلة حوله وهذا ما نفتقده في بلادنا”.
آراءٌ ومطالب
المخترع اليمني سامح بن محمد الوظاف (مستشار التطوير المؤسسي والقدرات عضو مؤسس بجمعية المخترعين اليمنيين)، بين أنَّ أهمية حماية الملكية الفكرية لها عدة منافع وفوائد عائدة للمالك الفكرية والمبدعين عامة وللوطن ولاقتصاد الوطني خاصة ويمكن تلخيصها على النحو التالي أولاً عائد المنفعة لصاحب الملكية الفكرية تتمثل في “زيادة إبداعه وتعزيز ولاءه الوطني وتحسين وضعه الاقتصادي ومكانته الاجتماعية” أما بالنسبة لعائد المنفعة للمبدعين الوطنيين الناشئين تكون في “تعزيز ثقة المبدع بالوطن وإطلاق أفكاره وإبداعه وفق منهجية حماية الملكية الفكرية التي تحميه من النصب والاحتيال عليه أو سرقة جهوده الإبداعية والبحثية”.
وبالنسبة العائدة للوطن بين الوظاف، أنَّ لها فوائد ومنافع متعددة مباشرة وغير مباشرة، منها زيادة الإبداع الوطني والمبدعين وتنافس المبدعين وتعزيز ولائهم وحبهم لوطنهم، و يحمي المبدعين والمستثمرين من الخسارة والتصفية من خطر سرقة الأفكار والمنافسة غير المشروعة والإفشاء غير المشروع للأسرار الابتكارية، المحافظة على العقول اليمنية من الهجرة التي ساهمت بقوة في نهضة عملية وتجارية للدول، بالإضافة إلى أنَّ الاستثمار في حقوق الملكية الفكرية مستقبله واعد ويحقق دخلاً هائلاً فهو ما زال بكراً، وتعزيز روابط التكامل بين المبدعين والمستثمرين والتي ستسهم في زيادة معدل ونسبة المشاريع الاقتصادية والوطنية التي تحقق دخل هائلًا للمبدعين والمستثمرين والوطن، وتطور الاستثمارات الوطنية وجذب رأس مال المتغربين اليمنين والمستثمر الأجنبي، تعزيز الاقتصاد المعرفي الذي يعد من أقوى الاقتصادات المعاصرة للدول، تحسين مستوى الدخل القومي باستثمار أمثل للملكية الفكرية لمبدعيها، تحسين مستوى مكانة الدولة أمام دول العالم في مجال حماية الابتكار والإبداع ومنافعهما، وزيادة فرص العمل بحسن استثمار المستثمرين والدولة للملكية الفكرية للمبدعين.
وحول تحقيق هذه المنافع والفوائد العائدة من أهمية حماية الملكية الفكرية أشار سامح الوظاف بقوله: “يجب أن يكون هناك برامج عملية مزمنة توعي المجتمع والجهات بهذه الفوائد بمنهجية التوعية المتسارعة الشاملة، وتطوير آلية حماية الملكية الفكرية بحيث تسهل إليه التسجيل للملكية الفكرية مع التأكد من خصوصية وأصالة الفكرة والإبداع”.
مُبديًا استعداده التام للعمل مع الجهات المعنية في وضع خطة عملية لتحسين متسارع لمكانة حماية الملكية الفكرية في اليمن بصورة منافسة دولية وتعالج التحديات الراهنة والأضرار المتوارثة عن قصور أداء المسؤولية في الفترات الماضية.
ومن جانبه أحمد عبدالكريم (خبير في مجال الملكية الفكرية)، بين أنَّ الملكية الفكرية هي كل ما ينتجه العقل البشري من أفكار وابتكارات تخدم الحياة الإنسانية مثل الاختراعات، وعن أهميتها لبلادنا يقول: “أصبحت تقاس مدى تطور وتقدم الدول بمدى التزامها بقواعد وقوانيين حقوق الملكية الفكرية وسن القوانين والتشريعات التي تعطي مؤشراً على احترامها لتلك الحقوق وحمايتها وبالتالي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية كما تؤدي إلى تشجيع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتقديم أوجه الدعم الفني والمالي وتعمل على استقرار رؤس الأموال داخل البلد”.
استطلاع لYIC : 54.1% من المخترعين اليمنيين يعانون من التهميش
صوت الأمل كشفت نتائج استطلاع إلكتروني أجراه يمن انفورميشن سنتر منتصف شهر مايو 2022م حول “ا…